كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)
152/ 11817 - "المرءُ على دين خَلِيلِه، فليَنْظُرْ أحدُكم مَنْ يُخَالُّ".
طب، حم، وابن أبي الدينا في كتاب الإِخوان، ك، هب عن أَبي هريرة، ابن صصرى في أماليه عن عائشة (¬1). 153/ 11818 - "المرءُ كثيرٌ بأخيه (قاله - صلى الله عليه وسلم - حين عُزى بجعفر بن أَبي طالب لما قُتِلَ في مُؤْتَة".
البيهقي في "الدلائل" (ابن أَبي الدينا في كتاب الإِخوان عن سهل بن سعد)، الديلمى عن أَنس (¬2).
154/ 11819 - "المرءُ على دين خليله، وَلَا خَيرَ في صُحْبَة مَنْ لا يرى لَكَ من الخير مثلَ الذي يَرَى له".
العسكري في الأمثال عن أنس (¬3).
155/ 11820 - "المرأةُ كالضِّلَع فَدَارهَا تَعِشْ بها، فدَارهَا تَعِش بها".
كر عن أبي موسى (¬4).
156/ 11821 - "المرءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وله ما اكْتَسَبَ".
¬__________
(¬1) في الظاهرية (من يخالل)، وزاد في السند بعد حم: (د، ت وحسنه) والحديث ساقط من نسخة قوله، وهو في المستدرك للحاكم عن أبي هريرة جـ 4 ص 171 كتاب "البر والصلة، قال الحاكم: حديث أبي الحباب صحيح إن شاء الله تعالى ولم يخرجاه.
(¬2) ما بين القوسين من الظاهرية، وفي التونسية (عن سعد بن سعد) والحديث ساقط من نسخة قوله، وهو في الصغير برقم 9189 ورمز له بالضعف، قال المناوى: قال شارحه العامرى: وهو غريب اهـ، وفي كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكانى ذكر الحديث تحت رقم 145 كتاب "الأدب والزهد" ص 260 قال: موضوع، قاله الصغانى.
(¬3) في الظاهرية (مثل الذي ترى له) وفي نسخة قوله (مثل الذي ما ترى له).
(¬4) في الظاهرية (فدارها تعش بها) مرة واحدة، وللحديث شاهد من جمع الفوائد جـ 1 ص 227 باب "حق الزوج على الزوجة إلخ " ونصه: (أبو ذر) رفعه: إن المرأة خلقت من ضلع فإن تقمها كسرتها فدارها فإن بها أودا وبلغة" ونسبه للدارمى.