كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)
قط عن ابن عمرو (¬1) (وسنده ضعيف).
171/ 11836 - "المرأةُ يعقلُهَا عَصَبُتها، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا".
عب عن المغيرة بن شعبة (¬2).
172/ 11837 - "المرأَةُ إِذا صَلَّتْ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَها، وَأحْصَنَتْ فَرَجَها، وَأطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلتَدْخُلْ منْ أي أَبَواب الجَنَّة شَاءَتْ".
ابن زنجويه عن أَنس (¬3).
173/ 11838 - "المِرَاءُ في القُرآنِ كفْرٌ" (¬4).
د، وابن الأنبارى في المصاحف، قط في الأفراد، ك، حل، هب عن أَبي هريرة، طب عن ابن عمرو.
¬__________
(¬1) (ما بين القوسين من الظاهرية) والحديث روى مثله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطنى له وعاء، وحجرى له حواء، وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: "أنت أحق به ما لم تنكحى" رواه أحمد وأبو داود ولكن في لفظه أن أباه طلقنى وزعم أنه ينزعه مني. انظر نيل الأوطار للشوكانى جـ 6 ص 279.
(¬2) ورد في الترمذي جـ 2 ص 14 باب الأموال للورثة والعقل على العصبة عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة. عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عقلها على عصبتها" قال أبو عيسى: هو مرسل ومعنى (يعقلها عصبتها) أي يدفع الدية عنها عصبتها من أقاربها الذكور الذين يرثونها بالتعصيب، وسميت الدية عقلا, لأن القاتل كان يجمع الدية ويعقلها، انظر النهاية مادة (عقل).
(¬3) الحديث في مجمع الزوائد جـ 4 ص 305 باب ثواب المرأة على طاعتها لزوجها، عن أنس باختلاف يسير في بعض ألفاظه لا يؤثر على المعنى، قال الهيثمي: رواه البزار وفيه داود بن الجراح وثقه أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهم في هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.
(¬4) في نسخه قوله (ابن عمر) بدل (ابن عمرو) في بقية النسخ، والحديث في الصغير برقم 9187 برواية أبو داود والحاكم عن أبي هريرة، ورمز له بالصحة. قال المناوى: رواه أحمد عن أبي هريرة بزيادة (فما عرفتم فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه) وفسر المناوى (المراء في القرآن) فقال: المراء في القرآن: الشك في كونه من عند الله، أو المراد الخوض فيه محدث أو قديم.