كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)

لأَصحابى، فإِذا أَنَامِتُّ أَتَى أَصْحَابِى ما يُوعَدُون وأَصْحابى أَمَانٌ لأُمَّتِى، فإِذا ذهبَ أَصحابى أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ".
ابن المبارك عَن على أَبى طلحة مرسلًا.
72/ 11225 - "الصلاةُ مِيزَانٌ، مَنْ أَوْفَى اسْتَوْفَى".
ك في تاريخه، هب عن ابن عباس (¬1).
73/ 11226 - "الصَّلاةُ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاة فِيما سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَالْجُمُعَةُ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ جُمُعَةٍ (¬2) فِيمَا سَوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ".
هب عن جابر.
74/ 11227 - "الصَّلواتُ الخمْسُ كَفَّارَةُ مَا بَينَهَا، أَرَأَيتُم لَو أَنَّ رجلًا كان لَهُ مُغْتَسَلٌ، بين مَنْزِلِهِ ومُعْتَمَله خَمْسةُ أَنَهار، إِذَا انطلق إِلى مُعْتَمَلِهِ عَمِلَ مَا شَاءَ الله، وَأَصَابَهُ الْوَسَخُ والْعَرَقُ، فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهْرٍ اغْتَسَل، مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ؟ وَكَذِلكَ الصَّلواتُ كُلَّمَا عِمَلَ خَطِيئَةً أَوْ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ صَلَّى وَدَعَا واسْتغْفَرَ غُفِرَ لَهُ مَا كَان فِيهِ (¬3) ".
طس 11228 - "الصَّلَواتُ الْخَمْسُ، والْجُمُعَةُ إِلى الجمعةِ، كَفَّاراتٌ لِمَا بَينَهُنَّ ما اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ (¬4) ".
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 5188 برواية البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس ولم يرمز له بشيء. قال المناوى: ورواه عنه أيضًا الحاكم والديلمى.
(¬2) في نسخة تونس: أفضل من ألف جمعة والصواب عدم تكرار الألف فهو من خطأ الناسخ، والحديث في الصغير برقم 5178 ورمز له بالحسن.
(¬3) الحديث في مجمع الزوائد جـ 1 (باب فضل الصلاة وحقنها للدم) مع اختلاف قليل في اللفظ مرويًّا عن أبي سعيد الخدري - قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير.
(¬4) الحديث في مجمع الزوائد جـ 1 (باب فضل الصلاة وحقنها للدم) عن أنس - رضي الله عنه - بزيادة (وقال: من الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم ولا مسلمة يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه).
ورواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما لم تُغْشَ الكبائر).

الصفحة 16