كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)
خ في الأَدب، والخرائطى في مساوئ الأَخلاق عن أَنس، حم، م، د، ت عن أَبي هريرة، حم، طب عن عياض بن حمار.
187/ 11852 - "المستحاضة تدع الصلاةَ أَيام أقرائِها، ثم تغتسلُ وتُصلِّى، والوضوءُ عند كلِّ صلاةٍ" (¬1).
ش، د، ت، هـ، والطحاوي، والبغوى، وابن قانع، طب، عن عدى بن ثابت بن دينار، عن أَبيه عن جده - رضي الله عنهما -.
188/ 11853 - "المستحاضةُ تدع الصلاة أَيام حيضها في كلِّ شهر فإِذا كان عند انقضائها اغتسلت، وصامت، وتوضأَت عند كل صلاة" (¬2).
الدارمي عنه.
189/ 11854 - "الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (¬3) ".
د، ت، هـ، ق عن أَبي هريرة، والعسكرى في الأَمثال، طب، والخرائطى عن ابن عباس، طب عن جابر بن سمرة، طب، والخرائطى عن سمرة بن جندب، والخطيب، وابن عساكر عن ابن عباس، ت، طب عن أُم سلمة، الشيرازى في الأَلقاب عن سفينة، طب الخطيب عن النعمان بن بشير، هـ، حب، طب، ق عن ابن مسعود، طب عن ابن الزبير، طب، والخرائطى عن أَبي الهثيم بن التيِّهان، أَبو الشيخ في عواليه عن علي، ض، هب عن عمر بن أَبي سلمة عن أَبيه.
¬__________
(¬1) الحديث في نيل الأوطار للشوكانى جـ 1 ص 239 برواية عدى بن ثابت وقال: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن.
(¬2) في نسخة الظاهرية (انفصالها) بدل (انقضائها) وفي الظاهرية سقط لفظ (وصامت) انظر الحديث قبله.
(¬3) في نسخة الظاهرية وقوله (عن عمر) بدل (عن ابن عباس) وفي الظاهرية رمز (ص) بدل (ض) وسقط من التونسية (ابن أبي سلمة عن أبيه) والحديث في الصغير برقم 9200 برواية (4) عن أبي هريرة (ت) عن أم سلمة (هـ) عن ابن مسعود، قال المناوى: (المستشار مؤتمن) أي أمين على ما استشير فيه فمن أفضى إلى أخيه بسره وأمنه على نفسه فقد جعله بمحلها فيجب عليه أنه لا يشير عليه إلا بما يراه صوابًا، وقال أيضًا وفي الباب عن عبد الله بن الزبير والهيثم بن التيهان والنعمان بن بشير، وجابر وغيرهم، قال المصنف: وهو متواتر وانظر الحديث في لفظ (إن المستشار مؤتمن) رقم 5887 والترمذي كتاب الزهد جـ 2 ص 59.