كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)
حم، د، قط من حديث أَبى هريرة وصححه الحاكم (¬1).
224/ 11889 - "المسلمونَ عُدولٌ بعضُهم على بَعْضٍ إلا محدودًا في قَذْفه".
ابن أَبي شيبة عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - (¬2).
225/ 11890 - "المسلمون يدٌ على مَنْ سِواهُمْ وَيَرُدُّ أَدْنَاهُمُ عَلَى أَقْصَاهم والمستوى عَلَى القَاعِدِ، والقَوى على الضَّعِيف".
العسكرى في الأمثال عن عمرو بن شعيب عن أَبيه، عن جده (¬3).
226/ 11891 - "المسلمون يدٌ على مَنْ سواهم تتكافأُ دماؤُهم ويسعى بذمتهم أَدْنَاهُم، ولا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافِر ولَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ".
عب عن الحسن مرسلًا (¬4).
227/ 11892 - "الْمسلِمُونَ عَلَى شُروطِهِمْ".
د، ك، ق عن أبي هريرة (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود عن أبي هريرة جـ 4 ص 310 باب الصلح بلفظ (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" وزاد سليمان بن داود، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون على شروطهم" اهـ والحديث من الظاهرية.
(¬2) ذكر في جمع الفوائد جـ 1 ص 261 كتاب القضاء باب (الدعاوى والبينات والشهادات ... ) للترمذى عن عائشة مرفوعًا "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا، ولا ذي غمرٍ على أخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة" قال الفزارى: القانع التابع، اهـ والحديث من الظاهرية.
(¬3) الحديث في منتقى الأخبار شرح نيل الأوطار للشوكانى جـ 7 ص 8 برواية أحمد والنسائي وأبي داود، والمراد من قوله - صلى الله عليه وسلم - (ويرد أدناهم على أقصاهم ... ) الحديث أي يرد الأقرب منهم الغنيمة على الأبعد وأن من حضر الوقعة فالقريب والبعيد والقوى والضعيف منهم في الغنيمة سواء اهـ انظر أيضًا شرح السندى على سنن ابن ماجه جـ 2 ص 79، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم.
(¬4) انظر الحديث قبله.
(¬5) الحديث في الصغير برقم 9213 لأبي داود والحاكم عن أبي هريرة قال المناوى: قال الذهبي: لم يصححه، يعني: الحاكم وكثير (وهو أحد رواته) ضعفه النسائي، وقال ابن حجر: الحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي اهـ.