كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)

هـ عن ابن عباس (¬1).
234/ 11899 - "المسلمون عِنْدَ شروطِهم فِيَما أُحلَّ".
طب عن رافع بن خديج (¬2).
235/ 11900 - "المسلمون تتكافأُ دِماؤهم، ويسعى بذمتهم أَدناهُم، ويُجيرُ عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على من سواهم، يرد مُشِدهم عَلَى مُضْعفهم، ومُسْرِعهم على قاعدِهِم، لا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بكافِرٍ، ولا ذُو عهد في عَهْدِهِ".
د، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جدهِ (¬3).
236/ 11901 - "المسلمون شركاءٌ في ثلاث: في الكلإِ، والماءِ، والنَّار".
حم، د، ق عن رجل من المهاجرين (¬4).
237/ 11902 - "المسلمون شُرَكَاءُ في ثَلَاث: في الماءِ، والكلأ، والنار، وثَمنُهُ حَرَامٌ".
¬__________
(¬1) الحديث في سنن ابن ماجه جـ 2 ص 79 باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع تغير طفيف في اللفظ "يسعى بذمتهم أدناهم" أي أقلهم عددا وهو الواحد وأقلهم رتبة وهو العبد، أي إذا عقد الذمة للكافر من هو أدنى منه فهو نافذ على الكل ليس لأحد نقضه "يرد عليهم أقصاهم" أي يرد الأقرب منهم الغنيمة على الأبعد، اهـ.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 9215 للطبرانى عن رافع بن خديج ورمز له بالضعف، قال المناوى: قال الهيثمي: فيه حكيم بن جبير وهو متروك، وقال أبو زرعة محله الصدق اهـ.
(¬3) في منتقى الأخبار شرح نيل الأوطار للشوكانى جـ 7 ص 8 جاء حديث بلفظ: عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو حجة في أخذ الحر بالعبد، وقال الشوكانى: وحديث على أخرجه الحاكم وصححه كما جاءت رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" وقال الشوكانى وحديث عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود المنذرى وصاحب التلخيص ورجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب اهـ.
(¬4) في الصغير برقم 9212 لأحمد وأبي داود عن رجل من المهاجرين قال: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا أسمعه يقوله بلفظه فذكره ورمز له بالحسن، ولم يسم الرجل، ولا يضر فإنه صحابي وهم عدول، ذكره المناوى، لكن قال ابن حجر قد سماه أبو داود حبان بن زيد وهو تابعي معروف، أي فالحديث مرسل أ، هـ.

الصفحة 171