كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)
247/ 11912 - "المطلقَةُ ثَلاثا ليسَ لهَا سُكْنَى، وَلَا نَفقةٌ".
ق عن فاطمة بنت قيس (¬1).
248/ 11913 - "المطلَّقةُ ثلاثًا لَا تَحِلُّ لَزوجها الأول حَتى تنكح زوْجًا غَيرَهُ، وَيُخَالِطَهَا وَيَذوقَ مِنَ عُسَيلَتِها".
طب عن ابن عمر (¬2).
249/ 11914 - "المطعونُ شَهيدٌ".
ابن شاهين عن علي بن الأَقمر الوداعى عن أَبيه (¬3).
250/ 11915 - "المطعونُ شهيدٌ، والمبطُونُ شَهيدٌ، والغريقُ شَهيدٌ، والهدمُ شَهِيدٌ, والمرأَة تموتُ بِجُمْع شهيدة، وذاتُ الجنْبِ شهيدٌ".
ابن سعد عن عياض بن سارية، عن أَبي عبيدة بن الجراح (¬4).
251/ 11916 - "المطلُ ظُلمُ الْغَنِيِّ، وَمَنْ أُتْبعَ على ملئٍ فَلْيَتْبَعْ".
عب عن أَبي هريرة (¬5).
252/ 1917 - "المعْتَدِى في الصَّدَقةِ كمَانِعهَا".
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 9220 للنسائى عن فاطمة بنت قيس ورمز له بالصحة، قال المناوى: وقضية كلام المصنف أن هذا لا ذكر له في أحد الصحيحين ولعله ذهول فقد عزاه الديلمى إلى مسلم بزيادة ولفظه "المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة إنما السكنى والنفقة لمن تملك الرجعة اهـ.
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد جـ 4 ص 340 باب متى تحل المبتوتة عن ابن عمر، قال الهيثمي: رواه الطبراني وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح اهـ.
(¬3) انظر الحديث التالي وقد ورد في الظاهرية (علي بن الآخر) بدلا من (علي بن الأقمر).
(¬4) في الصغير برقم 4952 لأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن جابر بن عتيك بلفظ (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة" مالك وحم، د، ن، هـ، حب، ك عن جابر بن عتيك (صح).
(¬5) في مجمع الزوائد جـ 4 ص 130 ولفظه "عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مطل الغنى ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع "أي إذا أحيل على قادر فليحتل"، رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف اهـ وعزاه في كشف الخفاء جـ 2 ص 296 للشيخين بلفظ: مطل الغنى ظلم".