كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)

طب عن أبي موسى (¬1).
293/ 11958 - "المنَافِق لا يُصَلِّي الضُّحَى، وَلا يَقْرَأُ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ".
الديلمي عن عبد الله بن جراد (¬2)،
294/ 11959 - "المنَافِق يَملْك عَينيه يَبكي كَما يَشاءُ".
الديلمي عن علي (¬3).
295/ 11960 - "المنْحةُ وَالمَنيحَةُ مُؤَدَّاة، وَالعَارِيَّةُ مُؤَدَّاة، قِيلَ: يا نَبيَّ الله فَعَهْد اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَال: عَهْدُ اللهِ أَحَقُّ ما أَدَّى".
الحاكم في الكنى، وابن النجار عن أَبي أُمامة (¬4).
296/ 11961 - "المِنَحةُ مَرْدوُدَة, والنَّاسُ عَلَي شُرُوطِهِم مَا وَافَقَ الحَقَّ".
بز عن ابن عمر وسنده ضعيف (¬5).
297/ 11962 - "المَنِيُّ يُصِيبُ الثَّوْبَ بِمَنْزِلَة البُصَاقِ وَالمُخَاطِ، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَة، أَوْ بِآجُرِّ" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر الحديث السابق ..
(¬2) اقتصار المصنف على عزوه للديلمي وحده مشعر بضعفه.
(¬3) الحديث في الجامع الصغير برقم 9237 ورمز له بالضعف.
(¬4) المنحة عند العرب على معنيين أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه صلة فتكون له، والأخري أن يمنحه شاة أو ناقة ينتفع بلبنها ووبرها زمانا ثم يردها وهو تأويل قوله "المنحة مردودة" والمنيحة بمعني المنحة انتهي من النهاية وفي نيل الأوطار جـ 5 ص 251 كتاب الوديعة والعارية أن أبا داود أخرج حديثًا عن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: في حجة الوداع (العارية مؤداة والزعيم غارم) وبين أن الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والعارية مشددة الياء كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب وتجمع على العواري مشددًا وأعاره يعيره واستعاره ثوبًا فأعاره إياه وهي بخلاف العرية انظر نهاية.
(¬5) الحديث في الجامع الصغير برقم 9240 ورمز له بالحسن قال الهيثمي: فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهو ضعيف جدًّا.
(¬6) في نيل الأوطار جـ 1 ص 47 كتاب الطهارة باب ما جاء في المني قال: عن ابن عباس قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب فقال "إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة" رواه الدارقطني، وفي الشارح قال: أخرجه البيهقي أيضًا والطحاوي مرفوعًا وأخرجه أيضًا البيهقي موقوفًا عن ابن عباس.

الصفحة 183