كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)
حل من حديث جابر (¬1).
75/ 12072 - "النِّكَاحُ سُنَّتِى فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بسُنَّتِى فَلَيسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بكُم الأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَليَنكحْ، وَمَنْ لَمْ يَجدْ فَعَليه بالصِّيَام فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وجَاءٌ".
هـ عن عائشة (¬2).
76/ 12073 - "النِّكاحُ جَائِزٌ، وَلَا يُجْعَلُ مِنَ الثلُثِ" يَعْنِي في مَرَضِ الْمَوْتِ.
أبو نعيم، والخطيب عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - (¬3).
77/ 12074 - "النِّكاحُ عَينٌ فَلَا تُعْورُوهَا" (¬4).
أبو نعيم عن ابن عباس،
78/ 12075 - "النَّظْرَةُ الأُولَى خَطأُ، وَالثَّانِيَةُ عَمْدٌ، وَالثَّالِثَةُ تُدَمِّرُ، وَنَظَرُ الْمُؤمِن فِي مَحَاسِنِ الْمَرْأة سَهمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَرَجَاءَ مَا عِنْدَهُ آتَاهُ اللهُ بِذَلِكَ عِبَادةً تَبْلُغُهُ لَذَّتهَا".
حل عن ابن عمر (¬5).
79/ 12076 - "النَّمِيمَةُ، وَالشَّتِيمَةُ، وَالْحَمِيَّةُ، فِي النَّارِ لَا يَجْتَمِعْنَ فِي صَدْرِ مُؤمِنٍ" (¬6).
¬__________
(¬1) الحديث من نسخة (الظاهرية) وهو في الصغير برقم 9321 ورمز له بالضعف قال المناوى: قال في الميزان: خبر باطل، وقال العامرى في شرح الشهاب: ضعيف.
(¬2) رمز ابن ماجه (هـ) ساقط من النسخة (التونسية) وفي نيل الأوطار جـ 6 ص 86 عزاه إلى ابن ماجه وقال: وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف.
(¬3) الحديث ورد في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، كتاب النكاح من قسم الأقوال ص 251 أبو نعيم والخطيب عن عبد الله بن مغفل.
(¬4) الحديث جاء في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال كتاب النكاح من قسم الأقوال ص 223 أبو نعيم عن ابن عباس.
(¬5) انظر التعليق على الحديث السابق المروى عن الحكيم عن علي بلفظ: (النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس إلخ)، وكلمة عمد ساقطة عن التونسية.
(¬6) الحديث في الصغير برقم 9324 ورمز له بالضعف، وفيه عنبر بن معدان أجمعوا على ضعفه.