كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)
48/ 11364 - "الْعَبْدُ الآبِقُ لا تُقْبَلُ له صِلاةٌ حتَّى يرْجع إِلى مواليه (¬1) ".
طب عن جرير.
49/ 11365 - "الْعجْماءُ جَرْحُهَا جُبارُ، والْبِئْرُ جُبارٌ، والمَعْدنُ جَرْحُهُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخُمْس" (¬2).
مالك، عب، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن أَبي هريرة، طب عن كثير بن عبد الله عن أَبيه عن جده، طب، وأَبو عوانة عن عامر بن ربيعة، وقال: حسن غريب طب ض عبادة بن الصامت.
50/ 11366 - "الْعجْماءُ جُبارٌ، والْمعْدِنُ جُبارٌ، والسَّائمَةُ جُبارٌ، وفي الركَازِ الْخُمسْ".
طب عن ابن مسعود.
51/ 11367 - "الْعْجماءُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والرِّجْلُ جُبارٌ، وفي الركَاز الْخُمس" (¬3).
قط في الأَفراد عن ابن مسعود وضعف.
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 5670 للطبرانى عن جرير بن عبد الله ورواه عنه الطيالسى والديلمى ورمز له بالحسن.
قال المناوى: والمعنى أن العبد الهارب من سيده بلا عذر لا يثاب على صلاته، ونبه بالصلاة على غيرها من القرب الأخرى. وأرد بالعبد الإنسان ذكرًا أو أنثى: اهـ.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 5676 مالك وأحمد والبخارى ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أَبي هريرة والطبراني عن عمرو بن عوف ورمز له السيوطي بالصحة إلا أنه قال (والمعدن جبار) بدل قوله في الكبير (والمعدن جرحه جبار).
قال المناوى: (والبئر جبار) أي إذا هلك فيها شيء لا ضمان فيه إلا إذا حفرها متعديا كما لو كان في طريق أو في ملك غيره فإنه يضمن، وكذا لا ضمان لو انهارت على رجل يحفرها (وفي الركاز الخمس) أي الخمس لبيت المال والباقي لواجده، والركاز هو: دفين الجاهلية وقيل المعدن: اهـ.
(¬3) جاء في الحديث جملة "والرِّجْلُ جُبارَ" ومعناها ما أصابت الدابة برجلها فلا قود على صاحبها: اهـ نهاية جـ 2 صـ 204.