كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)
11/ 11467 - "الْغُسلُ مِنْ أَرْبَعٍ؛ مِنْ الْجَنَابَةٍ، والْحِجَامَةِ، وغُسْلِ الْميِّتِ، وغُسْلِ الْجمعَةِ (¬1) ".
شن عن عائشة.
12/ 11468 - "الْغُسل يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ (¬2) ".
طب عن ابن مسعود.
13/ 11469 - "الْغُسلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مسْلِم في سَبْعَةِ أَيَّامٍ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ (¬3) ".
طب عن ابن عباس.
14/ 11470 - "الْغُسلُ يَوْمَ الجُمُعَة على كُلِّ حَالِمٍ من الرِّجَالِ وعلى كُلِّ بَالغٍ من النِّسَاءِ (¬4) ".
حب عن ابن عمر.
¬__________
(¬1) ذكر في منتقى الأخيار بشرحه نيل الأوطار جـ 1 صـ 208 باب "الغسل من غسل الميت" عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يغتسل من أربع: من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت" رواه أحمد والدراقطنى وأبو داود ولفظه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل. وهذا الإسناد على شرط مسلم لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوى ولا بالحافظ. قال شارحه: الحديث أخرجه أيضًا البيهقي، ومصعب المذكور ضعفه أبو زرعة وأحمد والبخارى وصحح الحديث ابن خزيمة وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 5798 للطبرانى في الكبير وأبي نعيم في الحلية عن ابن مسعود ورمز له بالصحة. قال المناوى: (الغسل يوم الجمعة سنة) أي غير واجب وهذا ما عليه جماهير السلف والخلف وحكاه الخطابي عن عامة الفقهاء، وعياض عن أئمة الأمصار ونقل ابن عبد البر الإجماع عليه ونوزع، ثم قال المناوى: ورواه عنه الديلمى أيضًا.
(¬3) الحديث في الصغير برقم 5799 للطبرانى في الكبير عن ابن عباس ورمز له بالصحة.
والمراد بقوله (في سبعة أيام) يوم الجمعة كما صرحت به الأحاديث الآتية: والمراد بالوجوب هنا: شدة الاستحباب وملازمة الاستحمام بعد مرور سبعة أيام، ليجتمع المسلمون في بيت الله على نظافة وطهر وطيب رائحة، وليس المراد بالوجوب حقيقته بالإجماع.
(¬4) في الظاهرية (واجب على كل مسلم حالم)، وجاء السند فيها هكذا (حب: من الرجال). والمقصود من الحديث أن الغسل يتأكد على البالغين من الرجال والنساء، وهذا لا يمنع من تأكده بالنسبة للأطفال، وإنما خص البالغون في النص الكريم لأنهم مكلفون ومدركون لم ينبغي وما لا ينبغي، فهم الذين يباشرون الغسل بالنسبة لأنفسهم ولمن ينتمى إليهم من الأطفال.