كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)

187/ 13789 - "خَمْسٌ من الدوابّ كُلُّهُنَ فاسِقٌ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدأةُ، والعقْرب، والفأرةُ، والكلبُ العقُور".
حم، خ، ت، ن عن عائشة (¬1).
188/ 13790 - "خَمْسٌ منَ الدَّوابِّ ليس على المُحْرِم في قتِلهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرابُ، والحِدأةُ، والفأرةُ، والعقربُ، والكلبُ العقورُ".
مالك، ط، حم، خ، م، د، ن، هـ عن ابن عمر، خ، ن عن ابن عمر عن حفصة (¬2).
189/ 13791 - "خَمْسُ فواسِقَ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحرم: العقْربُ، والحدأَةُ، والغُرابُ الأَبْقَعُ، والفأرَةُ، والكلبُ العَقُورُ".
حب عن عائشة (¬3).
190/ 13792 - "خَمْسُ فَواسِقَ يُقْتَلنَ في الحِلِّ والحرم: الحيَّةُ، والغُرابُ الأَبقَعُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ، والحُدَيَّا".
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 3954 ورمز له بالصحة، رواه البخارى في كتاب (الحج) باب: (ما يقتل المحرم من الدواب) واللفظ له، ورواه مسلم في كتاب (الحج) باب: ما يقتل المحرم من الدواب - انظر المختصر رقم 683 بلفظ مقارب.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 3955 ورمز له بالصحة، ورواه مسلم في كتاب (الحج) باب: ما يقتل المحرم من الدواب - انظر المختصر رقم 683 وانظر صحيح البخارى كتاب (الحج) باب: ما يقتل المحرم من الدواب فتح البارى جـ 4 ص 406 ط/ الحلبى.
والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (المناسك) باب (ما يقتل المحرم) جـ 2 ص 1031 رقم 3088 بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن" أو قال: "في قتلهن وهو حرام: العقرب والغراب. . . " إلخ.
و(لا جناح) أى: لا إثم، و (العقور) مبالغة عاقر. . . وهو الجارح المفترس اهـ.
(¬3) انظر التعليق على الحديثين السابقين.
فسر في النهاية: (الأبقع) الذى خالط بياضه لون آخر، وقال: ومنه الحديث "أنه أمر بقتل خمس من الدواب" وعد منها الغراب الأبقع.

الصفحة 711