كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)
م، ن، هـ عن عائشة (¬1).
191/ 13793 - "خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ في الحَرَمِ: الحيَّةُ، والعقربُ، والحِدأةُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ".
د، ق عن أَبى هريرة (¬2).
192/ 13794 - "خَمْسٌ كُلُّهُنَ فاسِقَةٌ، يَقْتُلُهُنَّ المُحْرمُ، ويُقْتَلنَ فِى الحرَمِ: الفأرَةُ، والعقربُ، والحيَّةُ، والكلبُ العقور، والغرابُ".
حم عن ابن عباس (¬3).
193/ 13795 - ("خَمْسُ مِنَ الفِطْرة: قَصُّ الشارب، وتَقْلِيمُ الأَظْفارِ، وحَلْقُ العَانَةِ، ونَتْفُ الإِبِطِ، والسِّواكُ - وفى رواية "والخِتَانُ، مَكَان السِّوَاكِ".
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 3949 ورمز لصحته، انظر صحيح مسلم كتاب (الحج) باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
و(الغراب الأبقع) هو الذى في ظهره أو بطنه بياض، وأخذ بها القيد قوم، ورجح جمع الإطلاق، لأن روايته أصح، انظر فيض القدير للمناوى.
والحديث عن ابن ماجه في سننه في (كتاب المناسك) باب (ما يقتل المحرم) جـ 2 ص 1031 رقم 3087 بلفظ: عن عائشة، أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة والكلب العقور، والحدأة".
(¬2) الحديث في الصغير برقم 3950 ورمز له بالحسن.
والحديث في سنن أَبى داود جـ 2 ص 170 رقم 1847 في (كتاب الحج) باب (ما يقتل المحرم من الدواب) ط مصطفى محمد تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد بلفظ: حدثنا على بن بحر، ثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم، عن أبى صالح عن أَبى هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس قتلهن حلال. . . الحديث".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ 4 ص 210 (كتاب الحج) باب (ما للمحرم قتله. . . إلخ) بلفظ: عن أَبى هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس قتلهن. . . " الحديث وذكره.
(¬3) الحديث في الصغير برقم 3951 ورمز له بالصحة، قال المناوى: قال الهيثمى: وفيه (ليث بن أَبى سليم) فهو ثقة لكنه مدلس اهـ.