كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)

31/ 11487 - "الْغَلَّةُ بالضَّمَانِ (¬1) ".
حم، ق عن عائشة.
32/ 11488 - "الْغِنَاءُ يُنْبتُ النِّفَاقَ في الْقَلْب كما يُنْبتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ (¬2) ".
ابن أَبي الدنيا في ذم الملاهى، ق عن ابن مسعود.
33/ 11489 - "الْغِنَاءُ يُنْبتُ النِّفَاقَ في الْقَلْب كما يُنْبتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ (¬3) ".
هب عن جابر.
34/ 11490 - "الْغَنَمُ بَرَكَةٌ، والإِبِلُ عِزٌّ لأَهْلِهَا، والْخَيلُ مَعْقُودٌ بنَوَاصِيهَا الْخَيرُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وعَبْدُكَ أَخُوكَ فَأحْسِنْ إِليهِ، وإنْ وَجَدتَهُ مَغْلُوبًا فَأَعنْهُ (¬4) ".
ز عن حذيفة.
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 5808 ورمز له بالصحة، والغلة ما يحصل من زرع وثمر ونتاج وإجارة ولبن وصوف. ورد الحديث تامًّا في الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد جـ 15 صـ 61 - 62 كتاب البيوع باب (ما جاء في عهدة الرقيق وأن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب) ونصه: عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا ابتاع غلامًا استغله ثم وجد أو رأى به عيبًا فرده بالعيب فقال البائع: غلة عبدى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الغلة بالضمان" وفي لفظ "الخراج بالضمان" قال صاحب الفتح الرباني: يريد أن المشترى يملك الخراج الحاصل من المبيع بسبب ضمانه لأصل المبيع، وتخريجه للشافعي والحاكم في المستدرك وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا ومختصرًا، ورواه أيضًا أبو داود الطيالسى وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود وابن القطان.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 5809 ورمز له بالضعف. قال المناوى: أي هو سبب للنفاق ومنبعه وأسه وأصله ثم قال: ورواه أبو عدى عن أبي هريرة والديلمى عنه وعن أنس. قال ابن القطان: وهو ضعيف، وقال النووي: لا يصح وأقره الزركشي وقال العراقي: رفعه غير صحيح لأن في إسناده من لم يسم.
(¬3) الحديث ساقط من الظاهرية، وهو في الصغير برقم 5810 ورمز له بالضغف. قال المناوى: وفيه علي بن حماد قال الدارقطني: متروك وعبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد؛ قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة، وقال ابن الجنيد: لا يساوى فلسا، وإبراهيم بن طهمان: مختلف فيه.
(¬4) الحديث في الصغير برقم 5815 ورمز له بالحسن. قال المناوى: رمز المصنف لحسنه؛ قال الهيثمي: فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف وأورده في الميزان من حديث أبي هريرة باللفظ المذكور في ترجمة أرطاة بن الأشعب وقال إنه هالك.

الصفحة 76