كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)

47/ 11503 - "الْغِيلان سَحَرَةُ الْجِن" (¬1).
ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان عن عبد الله بن عبيد بن عمير، وأبو الشيخ في العظمة عن جابر.
48/ 11504 - "الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقته، يذْبحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابعِ، ويُسَمَّى، ويُحْلَقُ رَأسُه" (¬2).
ش، د، ت، ن حسن صحيح، (هـ، ك) عن سمرة.
49/ 11505 - "الْغُلام الَّذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ طُبْعَ يَوْمَ طُبعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَق أَبَوَيهِ طُغْيَانًا وكُفْرًا" (¬3).
¬__________
(¬1) ورد هذا الحديث في الجامع الصغير جـ 4 ص 418 تحت رقم 5825 عن عبد الله بن عبيد بن عمير ورمز له بالضعف، وعلق عليه المناوى بقوله وعبد الله بن عبيد بن عمير هو الليثى أبو هاشم المكي عن ابن عباس وخلق وثقه أبو حاتم وغيره.
والغيلان: قالوا خَلْقُها خلق الإنسان، ورجلاها رجلا حمار، هكذا قيل والله تعالى أعلم بصحته.
وفي الظاهرية (شجرة الجن) بدلا من (سحرة الجن) وما اخترناه أولى.
(¬2) ورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير ص 415 تحت رقم 5819 عن سمرة ولم يرمز له بشيء، قال المناوى: ومرتهن بعقيقته: أي هي لازمة له فيشبه في عدم انفكاكه منها بالرهن في يد مرتهن، يعني إذا لم يعق عنه فمات طفلا لا يشفع في أبويه، كذا نقله الخطابي عن أحمد واستجوده وتعقب بأنه لا يقال لمن يشفع في غيره مرهون، قلت: والأولى ما ذكره المناوى في صدر عبارته من شدة لزومها له ليبارك الله الطفل بالصدقة عنه وهي سنة مؤكدة عند الشافعي ومالك، بدعة عند أبي حنيفة، واجبة عند الليت وجمع، هي شاتان للذكر وشاة للأنثى عند الشافعي، وشاة للذكر والأنثى عند مالك، وما بين القوسين ساقط من الظاهرية.
(¬3) ورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير ص 4461 تحت رقم 5821 عن أبي، ورمز له بالصحة (طبع يوم طبع كافرًا) أي جبل على الكفر، وكتب في بطن أمه من الأشقياء، ولا يعارضه خبر كل مولود يولد على الفطرة، لأن المراد بالفطرة استعداد قبول الإسلام، وذلك لا ينافى كونه شقيًّا في جبلته.
(لأرهق أبويه) أي لحملهما حبه على اتباعه في كفره، فكان ذلك (طغيانًا) تجاوزًا للحد في المعصية (وكفرًا) جحودًا للنعمة، لا يقال كفره مآلا لا يبيح قتله حالا، لأنا نقول جاز ذلك في شرعهم، قال القرطبي: والصحيح ما قاله الجمهور، وأن المراد بطبع خُلِق قلبه على صفة قلب الكافر من القسوة وحب الفساد ولما علم الله منه ذلك أمر الخضر بقتله فقتله، من باب دفع الضرر، ولا إشكال فيه على أصول أهل السنة فإنه تعالى الفعال لما يريد ولا وجوب عليه، وفيه بيان حكمة فعل الخضر، فكأنه خرج مخرج الاعتذار به.

الصفحة 80