كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)

21/ 11528 - "الْفَجْرُ فَجْرَان: فَأَمَّا الْفَجْر الَّذِي يَكُونُ كَذَنَب السِّرْحَانِ فلا يُحِلُّ الصَّلاةَ، ولا يُحَرِّم الطَّعَامَ وأَمَّا الَّذي يَذْهَب مسْتَطيلًا في الأفُقُ فإنَّهُ يُحِل الصَّلاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ" (¬1).
ك، ق عن جابر.
22/ 11529 - "الْفَجْرُ فَجْرَان: فأمَّا الْفَجْرُ الأَوَّلُ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ولا يُحِلُّ الصَّلاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّم الطَّعَامَ ويُحِلُّ الصَّلاةَ" (¬2).
ك عن ابن عباس.
23/ 11530 - "الْفطرة: الْمَضْمَضَةُ، والاسِتنْشَاق، والسِّوَاكُ، وقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْف الإِبْطِ، وَغَسْلُ البَرَاجم، وتَقَلِيم الأَظفارِ، والانْتِضَاح بِالْمَاءِ، والخِتَانُ" (¬3).
ش عن عمار بن ياسر.
¬__________
(¬1) ورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير جـ 4 ص 462 تحت رقم 5977 رواية عن جابر ورمز له بالصحة والمراد بقوله: "فلا يُحل الصلاة" صلاة الفجر لأن وقتها لم يدخل، والمراد بقوله: "ولا يُحرم الطعام" أنه لا يحرمه على الصائم ومثل الطعام الشراب والجماع، لأنه لم يحن وقت وجوب الإمساك عن ذلك.
قال البيهقي: روى موصولا ومرسلا، فالمرسل أصح، قال ابن حجر: والمرسل الذي أشار إليه خرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني.
(¬2) هذا الحديث رواية ثانية عن ابن عباس للحديث السابق المروى عنه مع اختلاف في بعض الألفاظ لكن المعنى متحد.
(¬3) ورد في كتاب الترمذي جـ 2 ص 129 باب "ما جاء في تقليم الأظفار" ما يوافق هذا الحديث في المعنى رواية عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، قال أبو عبيد: انتقاص الماء الاستنجاء بالماء.
وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
و(غسل البراجم) ساقط من الظاهرية، وفي مرتضى (وغسيل البراجم) والبراجم: العقد في ظاهر الأصابع واحدها برجمة.

الصفحة 87