كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قد تقدم أن (دخل) يتعدى بنفسه إلى كل ظرفِ مكانٍ مختصٍّ.
وتقدم أيضًا الكلامُ على مكةَ، واشتقاقها.
وكَدَاء: -بفتح الكاف والمد-، ولم أسمعه إلا منونًا، ولا يبعد فيه منعُ الصرف إذا حُمل على البقعة؛ إذ هو عَلَمٌ على المكان المخصوص المعروف (¬1).
والثَّنِيَّة: هي الطريقُ بين الجبلين، والثنيةُ السفلى المعروفُ فيها كُدًى -بالضم والقصر-.
ق: وثَمَّ موضعٌ اَخَرُ يقال له: كُدَيٌّ -بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء-، وليس هو السفلى على المعروف، والمشهورُ (¬2) استحبابُ الدخول من كَدَاء، وإن لم تكن (¬3) طريق الداخل إلى مكة، فيعرِّجُ إليها.
وقيل: إنما دخل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- منها؛ لأنها على طريقه، فلا يُستحبُّ لمن ليستْ على طريقه، وفيه نظر (¬4)، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: 149).
(¬2) في "ت": "المشهور، والمعروف".
(¬3) في "ت": "يكن".
(¬4) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 39).

الصفحة 10