كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

والإفراد، والجواب عنه في باب: التمتع بما يُغني عن الإعادة.
التاسع: قوله: "وحاضتْ عائشةُ -رضي اللَّه عنها-" إلى آخره، دليلٌ على امتناع الحائض من الطواف، إما لنفسِه، وإما لملازمتِه لدخول المسجد والحالة هذه؛ بخلاف سائر أعمال الحج، وأنه لا تُشترط (¬1) الطهارةُ في بقية أعماله.
العاشر: قوله: "غيرَ أنها لم تطفْ بالبيت": يريد: ولم تَسْعَ؛ إذ السعيُ إنما يكون عقب طواف (¬2)، و (¬3) اتفق مالكٌ وأصحاب الشافعيِّ على ذلك، بل قد اشترط بعضُ أصحابنا أن يكون السعي عقبَ (¬4) طوافٍ واجب، وإنما صحَّ بعد طواف القدوم عندَه؛ لاعتقاده وجوبَ طواف القدوم، فخالف في أمرين: الشرطية المذكورة، ووجوب طواف القدوم (¬5).
الحادي عشر: قولها: "تنطلقون بحجٍّ وعمرة"؛ أي: العمرة التي فسخوا الحجَّ إليها، والحج الذي أنشؤوه من مكة.
وقولها: "وأَنطلقُ بحجٍّ": ظاهره: عدمُ حصول العمرة لها، وأنها لم تفسخ الحج الأول إلى العمرة، لكن يعارضُه روايات أُخر
¬__________
(¬1) في "ت": "يشترط".
(¬2) في "ت": "الطواف".
(¬3) الواو ليست في "خ".
(¬4) في "ت": "عقيب".
(¬5) المرجع السابق، (3/ 73).

الصفحة 100