كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

تقتضي أنها اعتمرتْ، وذلك أنه -عليه الصلاة والسلام- أمرها بتركِ العمرة، ونقضِ رأسِها وامتشاطها، والإهلالِ بالحج لمَّا حاضتْ؛ لامتناع التحلل من العمرة؛ لوجود الحيض، ومزاحمة وقت الحج، وحملوا أمره -عليه الصلاة والسلام- بترك العمرة على ترك المضيِّ في أعمالها، لا على رفضِها بالخروج منها، وأهلَّتْ بالحج مع بقاء العمرة، فكانت قارنةً، اقتضى ذلك أن يكون قد حصل لها حجٍّ وعمرةٌ؛ لما تقرر من كونها صارت قارنةً، فاحتاجوا إلى تأويل هذا اللفظ، فأولوا قولها: "تنطلقون بحجٍّ وعمرة، وأَنطلقُ بحجٍّ" على أن المراد: إذ (¬1) تنطلقون بحجٍّ مفردٍ عن عمرة، وعمرةٍ مفردة عن حج، وأَنطلق أنا (¬2) بحج غير منفرد عن عمرة، فأمرها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعمرة (¬3) ليحصل لها قصدُها في عمرة منفردةٍ عن حج، وحج مفردٍ عن عمرة، هذا معنى كلام ق، وأكثرُ لفظه.
قال: هذا حاصل ما قيل في هذا، مع أن الظاهر خلافُه بالنسبة إلى هذا الحديث؛ لكن الجمعَ بين الروايات ألجأهم إلى مثل هذا (¬4).
الثاني عشر: قوله: "فأمرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكر" إلى آخر الحديث.
فيه: دليلٌ على الخلوة بذات المحرم، ولا خلافَ فيه.
¬__________
(¬1) "إذ" ليست في "ت".
(¬2) "أنا" زيادة من "ت".
(¬3) "بالعمرة" زيادة من "ت".
(¬4) المرجع السابق، (3/ 73 - 74).

الصفحة 101