كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

* الشرح:
هذا أيضًا يدلُّ على فسخ الحجِّ إلى العمرة، ويريد: أن التحلُّلَ بالعمرة تحلُّلٌ كاملٌ بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الحِلُّ كُلُّه"، وكان سبب سؤالهم عن ذلك: (¬1) استبعادَ بعض أنواع الحلِّ، وهو الجماعُ المفسِد للإحرام، فأزال -عليه الصلاة والسلام- استبعادَهم ذلكَ بقوله: "الحِلُّ كُلُّه"، وقريبٌ من هذا الاستبعاد قولُهم: "ينطلقُ أحدُنا (¬2) إلى مِنًى وذَكَرُ أحدِنا يَقْطُرُ" (¬3)، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "و".
(¬2) في "ت": "ننطلق" بدل "ينطلق أحدنا".
(¬3) تقدم تخريجه قريبًا.

الصفحة 106