كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

ع: واختَلف قولُ مالك إذا قدمَ الإفاضةَ على الرمي، فقيل: يُجزئه، وعليه الهديُ، وقيل: لا يُجزئه، وهو كمَنْ لم يُفِضْ، وقال (¬1): يعيدُها بعد الرمي والنحر، وكذلك إذا رمى، ثم أفاض قبل الحِلاق، فقال مرة: يُجزئه، وقال: لا (¬2) يُعيد الإفاضةَ بعد الحِلاق، وقال في "الموطأ": أحبُّ إليَّ أن يُهريقَ دمًا، وإن قدَّمها (¬3) على الذبح.
وقال الشافعيُّ، وفقهاءُ أصحاب (¬4) الحديث في جماعة من السلف: لا شيء عليه في الجميع (¬5)، قدَّم منها ما قدَّم، وأخَّر ما أخَّر؛ لظاهر الحديث.
قلت: قد تقدَّم (¬6) أن ظاهر الحديث اختصاصُه بالجاهل و (¬7) الناسي، فلا يكون فيه دليلٌ على جواز تقديمِ العامدِ أو تأخيرِه، واللَّه أعلم.
وقال أبو حنيفة: على مَنْ حلقَ قبل أن يرميَ أو ينحرَ دمٌ، وخالفه صاحباه، وقال: إن كان قارنًا، فحلق قبل النحر، فدمانِ، وقال
¬__________
(¬1) "وقال" ليس في "ت".
(¬2) "لا" ليست في "ت".
(¬3) في "ت": "وأقدمها".
(¬4) "أصحاب" ليس في "ت".
(¬5) في "ت": "الجمع".
(¬6) "قد تقدم" ليس في "ت".
(¬7) في "ت": "أو".

الصفحة 117