كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وأوسطها، وما عداها، فمِنْ أعلاها.
والثالث: أنه لا يُرمى يومَ النحر غيرُها.
والرابع: أنه لا يوقَف عندها للدعاء، واللَّه أعلم.
الثاني: قوله: "بسبع حَصَيات": اختُلف فيمن رماها بأقلَّ، فجمهورُ العلماء: على أن على تارك ذلك دمًا إذا فاته جمرة (¬1) أيام التشريق؛ وهو قولُ مالك، والأوزاعي.
وذهب الشافعي، وأبو ثور: إلى أن على تارك حصاة، مُدًّا من طعام، وفي اثنتين مُدَّين، وفي ثلاثٍ فأكثرَ دمًا.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لو ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث، ففي كل حصاة نصفُ صاع، وإن كان أكثرَ من نصفها، فعليه [دم، وقال مالك: إن نسي جمرة تامة، أو الجمار كلها عليه] (¬2) بدنةٌ، فإن لم يجد، فبقرة، فإن لم يجد، فشاة.
وقال البصريون: على ناسي الجمرة والجمرتين دمٌ.
وقال عطاء فيمن رمى بخمس، ومجاهد بست: فلا شيء عليه.
واتفقوا أن بخروج أيام التشريق يفوت الرميُ إلا العقبةَ، إلا
¬__________
(¬1) في "خ": "جبره".
(¬2) ما بين معكوفتين سقط من "خ" و"ت"، والاستدراك من المطبوع من "الإكمال".

الصفحة 122