كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

المناسكُ، وأُخذت عنه الأحكام -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ولتعلمْ: أن جملةَ (¬1) ما يرميه الحاج غيرُ المتعجل (¬2) سبعون حصاة: سبعٌ يوم النحر، وفي كل يوم بعدَه إحدى وعشرين حصاةً للجمار الثلاث، فإن تعجَّل، فتسع وأربعون: سبع يوم النحر، واثنتان وأربعون لليومين اللذين بعده.
وصفةُ الحصا المرمِيّ بها: أن تكون قدرَ حصى الخَذْف، بالخاء والذال المعجمتين.
قال الإمام: قال الليث: الخذف رَمْيَتُكَ حصاة أو نواة، تأخذُها (¬3) بين سَبَّابَتَيْكَ، أو تجعل مخذفةً من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة (¬4).
ع: وهذا حدُّ حصى الرمي، وقد روي نهيُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عما سواه، وقال: "لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بعضًا" (¬5).
وقيل: إن أصل مشروعية الرمي: أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-
¬__________
(¬1) في "ت": "جميع".
(¬2) في "ت": "المستعجل".
(¬3) في "ت": "تجعلها".
(¬4) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 87).
(¬5) رواه أبو داود (1966)، كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار، من حديث سليمان بن عمرو الأحوص، عن أمه. وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 284).

الصفحة 125