كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقال في الرَّجل: ليس تقصيرُه أن يأخذ من أطراف شعره؛ ولكن يَجُزُّ ذلك جَزًّا، وليس مثل المرأة، فإن لم يجزَّهُ، وأخذ منه، فقد أخطأ، ويجزئه.
قال القاضي أبو الوليد: يبلغ به الحدَّ (¬1) الذي يقرُب من أُصول الشعر، واللَّه أعلم (¬2).
ع: ذكر بعضُهم: أن قولَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما كان يومَ الحديبية؛ حين أمرهم بالحلق، فما قام أحد له؛ لِما وقع في نفوسهم (¬3) من الصلح، وذكر ابنُ إسحاقَ وغيرُه الخبرَ بكماله.
وذكر عن ابن عباس، قال: حلقَ رجالٌ يوم الحديبية، وقَصَّر آخرون، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ، ثَلَاثًا"، قيل: يا رسول اللَّه! ما بالُ المحلقين (¬4) ظاهَرْتَ (¬5) لهم بالترحُّم (¬6)؟! (¬7) قال: "لأنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا" (¬8).
¬__________
(¬1) في "ت": "حد".
(¬2) انظر: "المنتقى" للباجي (4/ 55).
(¬3) في "ت": "قلوبهم".
(¬4) في "ت": "المقصرين".
(¬5) في "ت": "ظاهره".
(¬6) "بالترحم" ليس في "ت".
(¬7) في "ت" زيادة: "ق".
(¬8) رواه ابن ماجه (3045)، كتاب: المناسك، باب: الحلق.

الصفحة 131