كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قال أبو عمر: وكونه في الحديبية هو المحفوظ (¬1).
ولعلَّه وقع فيهما -يعني: الحديبية، وحجة الوداع-، وهو الأقرب، وقد كان في كلا الوقتين توقفُ الصحابة في الحلق، أما في الحديبية، فإنه عَظُم عليهم الرجوعُ قبل تمام مقصودهم من الدخولِ إلى مكة، وكمالِ نسكهم، وأما في الحج، فلأنه شق عليهم فسخُ الحج إلى العمرة، واللَّه أعلم (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 312). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 383).
(¬2) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 84).

الصفحة 132