كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قِيلَ: نعمْ، قال: "فَانْفِرِي" (¬1).
* * *

فيه: دليل ظاهرٌ على وجوب طواف الإفاضة، وأن حيضَ المرأة موجِبٌ لحبسِها حتى تطوفَ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "أَحَابِسَتُنَا؟ ".
ع: ويؤخذ منه أن الكَرِيَّ يُحْبَس لها إذا لم تَطُفْ طواف الإفاضة؛ كما قال مالك رحمه اللَّه: حتى تطهر، أو تمضي أيامها، وأقصى ما تمسك
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1673)، كتاب: الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و (1682)، باب: الإدلاج من المحصَّب، و (5019)، كتاب: الطلاق، باب: قول اللَّه تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، و (5805)، كتاب: الأدب، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تربت يمينك"، و"عقرى حلقى"، ومسلم (1211/ 387)، (2/ 965)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وابن ماجه (3073)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تنفر قبل أن تودع.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 215)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 370)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 417)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 153)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 85)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1066)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 222)، و"التوضيح" لابن الملقن (12/ 133)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 568)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 96)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 253)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 426)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 171).

الصفحة 134