كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

النساء الدم، والاستطهار؛ على اختلاف قوله في هذا الأصل.
وقال الشافعي: لا يُحبس لها كريٌّ، ولتكر جملها، أو يحمل مكانها غيرها.
ع: وهذا كله في الأمنِ ووجودِ المحرم، وأما مع خوف الطرق، أو عدم ذي المحرم فلا يُحبس؛ باتفاق؛ إذ لا يمكن أن يسير بها وحدَه، ويفسخ الكِراءُ، و (¬1) لا تُحبس عليها الرفقةُ، إلا أن يبقى لطهرها كاليوم واليومين، قاله مالك رحمه اللَّه تعالى (¬2).
وفيه: سقوطُ طوافِ الوداع عن الحائض حينئذ.
وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "عَقْرَى حَلْقَى" -فبفتح أولهما وإسكان ثانيهما وآخرهما ألف التأنيث المقصورة-، فلا يكاد المحدِّثون يعرفون غيره (¬3)، وبعضُهم نَوَّنهما، فأجراهما (¬4) مجرى سَقْيًا ورَعْيًا وجَدْعًا، وأفةً ونَفَةً، وما أشبهَ ذلك من المصادر التي يُدعى بها، ولا أَستبعدُه؛ فإن الموضعَ موضعُ دعاء، وإن كان ما قاله المحدِّثون صحيحًا (¬5).
¬__________
(¬1) من قوله: "لا يحبس لها كري. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(¬2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 418).
(¬3) في "ت": "غيرهم".
(¬4) في "ت": "فأجراها".
(¬5) في "ت" زيادة: "أيضًا".

الصفحة 135