كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الحديث التاسع
243 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِم بِالبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (323)، كتاب: الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، و (1668)، كتاب: الحج، باب: طواف الوداع، ومسلم (1327، 1328/ 379 - 381)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وأبو داود (2002)، كتاب: المناسك، باب: الوداع، وابن ماجه (3070)، كتاب: المناسك، باب: طواف الوداع.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 215)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 416)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 427)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 79)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 87)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1067)، و"التوضيح" لابن الملقن (12/ 183)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 585)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 94)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 252)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 435)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 215)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 171).

الصفحة 137