كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قدم هذا الجواب (¬1)، وعمل بحقيقة (¬2) قوله: "بينَ العمودين"، وإن (¬3) صح سندُها، أُوِّل بما ذكرناه: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى في سمت ما (¬4) بينَهما، وإن كانت آثارًا فقط، قُدِّمَ المسندُ عليها (¬5).
قلت: وعُللت كراهةُ الصلاة بين الأساطين بأشياء:
منها: أنها تُوقع خللًا في الصف.
ومنها: أنها موضعُ الأقدام، فلا يخلو (¬6) عن نجاسة في الغالب.
ومنها: أنها محالٌّ الشياطين على ما قيل، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في "ت" و"ز": "الحديث".
(¬2) في "ت": "بحقيقته".
(¬3) في "ت": "فإن".
(¬4) في جميع النسخ: "سمتها"، والصواب ما أثبت.
(¬5) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 40).
(¬6) في "ز": "تخلو".

الصفحة 14