كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وإعدادِ الماء للشَّارِبِيْنَ، حتى لو لم يكن ذلك، لَما أَذِنَ له (¬1) -عليه الصلاة والسلام- في المبيت بمكة والحالةُ هذه، وهو مذهبُنا، فإنْ تركَ المبيتَ (¬2) بها لياليَها الثلاثَ، أو ليلةً منها، فعليه دمٌ.
واختُلف في تركِ المبيتِ بالمزدلفةِ ليلةَ العيد، فإن دفعَ من عرفةَ إلى مِنًى، ولم ينزل بالمزدلفةِ، فقالَ مالكٌ: عليهِ الدَّمُ، وإن نزلَ بها، ثم دفعَ من أولِ الليلِ (¬3)، أو وسطه، فلا دمَ عليه.
وقال عبد الملك: لا دمَ عليه، وإن دفعَ من عرفةَ إلى منى.
ق: ومدلولُ هذا الحديث تعليقُ هذا الحكم بوصف السقاية، وباسم العباس، فتكلم (¬4) الفقهاء في أن هذا من الأوصافِ المعتبرةِ في هذا الحُكْمِ، فأما عينُ العباسِ، فلا يختصُّ (¬5) به الحكمُ اتفاقًا، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من قال: يختص هذا الحكمُ بآل العباسِ، ومنهم من عَمَّمَه في بني هاشم، ومنهم من عَمَّ (¬6) وقال (¬7): كلُّ مَنِ احتاجَ للسِقَايَةِ (¬8)، فَلَهُ ذَلِكَ.
¬__________
(¬1) "له" ليس في "ت".
(¬2) في "خ": "الميت".
(¬3) في "ت": "البلد".
(¬4) في "ت": "وتكلم".
(¬5) في "ت": "يخص".
(¬6) في "ت": "عمم".
(¬7) في "ت": "فقال".
(¬8) في "ت": "إلى المبيت من أجله" بدل "للسقاية".

الصفحة 143