كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

باب المحرم يأكل من صيد الحلال
الحديث الأول
246 - عَنْ أَبي قتادَةَ الأَنْصَارِيِّ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قتادَةَ، وقَالَ: "خُذُ سَاحِلَ البَحْر حَتَّى نَلْتَقِيَ"، فَأَخَذُوا سَاحِلَ البَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كلُّهُمْ، إِلَّا أَبُو (¬1) قتادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ، إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الحُمُرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أتانًا، فَنَزَلْنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟! فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَأَدْركْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "فِيكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا" (¬2).
¬__________
(¬1) في "ت": "أبا".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1725)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: إذا صاد الحلال، فاهدى للمحرم الصيد، أكله، و (1726)، باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا، ففطن الحلال، و (1727)، =

الصفحة 147