كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
أكلُه لحلال، ولا لحرام (¬1)، حتى لو وَداه، ثم أكل (¬2) من لحمه، فلا جزاء عليه لما أكل؛ كما إذا أكل الميتةَ، وما ذُبح من أجل محرِمٍ بأمره، أو بغير أمره، أو ذبحه حلالٌ أو حرامٌ (¬3)، فلا يأكله المحرِمُ، ولا غيرُه.
وروي عن ابن القاسم: أنه إن كان عالمًا به (¬4) أَنه صِيدَ من أجله، أو (¬5) من أجل محرِمٍ سواه، فالجزاءُ عليه، وإن لم يعلم، فلا شيء عليه، وإن صِيَد من أجلِهِ.
وروي عن مالك في "المختصر"، وكتاب "ابن المواز"، و"العتبية": أنه (¬6) لا جزاء على من لم يُصَدْ من أجله من المحرِمين.
وقال أصبغ: لا جزاء عليه، وإن صيد من أجله، وإن علم؛ كمن أكل ميتةً محرمةً، وغير هذا خطأ (¬7).
وأحكام الجزاء مبسوطة في كتب الفقه.
¬__________
(¬1) في "ت": "ولا حرام".
(¬2) في "ت": "فأكل".
(¬3) "أو حرام" ليس في "ت".
(¬4) "به" ليس في "ت".
(¬5) في "ت": "و".
(¬6) في "ت": "إذ".
(¬7) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (3/ 177)، و"التاج والإكليل" لابن المواق (3/ 177).