كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الثاني
247 - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثيِّ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءَ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّه عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَىَ مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ" (¬1).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: رِجْلَ حِمَارٍ (¬2).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1729)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل، و (2434)، كتاب: الهبة، باب: قبول هدية الصيد، و (2456)، باب: من لم يقبل الهدية لعلة، ومسلم (1193/ 50 - 52)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، والنسائي (2819، 2820)، كتاب: المناسك، باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، والترمذي (849)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، وابن ماجه (3090)، كتاب: المناسك، باب: ما ينهى عنه المحرم من الصيد.
(¬2) رواه مسلم (1194/ 54)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد، والنسائي (2822)، كتاب: المناسك، باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، من رواية منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الصعب، به.