كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
يحرُم فيه الصيد والنباتُ، ويُمنع أخذُ ترابِه أو أحجارِه.
اعلمْ: أَنَّ الحَرَمَ هو مَكَّةُ، وما أحاطَ بها من جوانبها، جعل اللَّه تعالى له حكمَها في الحرمة تشريفًا لها:
فحدُّ الحرَم من جهة المدينة: دونَ التَّنْعِيم عند بيوت نِفَارٍ، على ثلاثة أميال من مكة.
ومن طريق اليمن: طرفُ أَضَاةِ (¬1) لِبْنٍ في ثنية لِبْنٍ، على سبعة أميال من مكة.
ومن طريق الطائف على عرفات: من بطن نَمِرَة (¬2)، على سبعة أميال.
ومن طريق العراق: على ثنيةِ جبلٍ بالمقطع، على سبعة أميال.
ومن طريق الجعرانة: على شعب آل عبد اللَّه بن خالد، على تسعة أميال.
ومن طريق جُدَّة: من منقطع الأعشاش، على عشرة أميال من مكة.
هكذا ذكر هذه الحدودَ أبو الوليد الأزرقيُّ في كتاب "مكة" (¬3)، وأبو الوليد هذا من (¬4) أصحاب الشافعي الآخذين عنه، الذي روى عنه الحديثَ والفقه.
¬__________
(¬1) في "ت": "طرفا لبن" بدل "طرف أضاة".
(¬2) في "ت": "عرفة".
(¬3) انظر: "أخبار مكة" للأزرقي (2/ 130).
(¬4) في "ت": "أحد".