كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

(¬1) الحديث الأول
248 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا (¬2) جَمِيعًا، أو يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فتبايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ" (¬3).
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".
(¬2) في "ز": "وكان".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2001)، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز البيع؟ و (2003)، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟ و (2005)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (2006)، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فقد وجب البيع، و (2007)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ ومسلم (1531/ 43 - 46)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (3454، 3455)، باب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (4465، 4474)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و (4475 - 4480)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على عبد اللَّه ابن دينار في لفظ الحديث، والترمذي (1245)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (2181)، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. =

الصفحة 171