كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الإجارة، إلا أن تكون المنافعُ منافعَ الفروج (¬1)، فخصوها (¬2) -أيضًا- بتسميتها نكاحًا.
وإذا علمتَ حقيقةَ البيعِ ومعانيَ هذه التسميات، فاعلمْ: أن البيع يفتقر إلى أربعة أركان:
أحدها: متعاقدان، أو مَنْ في معناهما، وقولنا: مَنْ في معناهما احترازٌ من عقد الأبِ على ولديه (¬3)، أو وَصِيٍّ على يتيمه.
والثاني: معقودٌ به.
والثالث: معقودٌ عليه.
والرابع: العقدُ في نفسه.
فأما المتعاقدان (¬4)، فمن حقهما أن يكونا مطلَقَي اليد والاختيار، فقولنا: مطلقي اليد: احترازٌ ممن يُحْجَر عليه، وهم أربعة أصناف:
أحدها: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ نفسِه، وهو السفيه، ويدخل فيه المجنونُ، والصغيرُ، والعاقلُ البالغُ الذي لا يميز أمورَ (¬5) دنياه.
والثاني: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ غيره ممن يملك (¬6) أعيانَ ما في
¬__________
(¬1) في "ز": "ألف وجه" وهو تصحيف.
(¬2) في "ت": "فخصصوها".
(¬3) في "ز": "ولده" وفي "خ": "والده".
(¬4) في "خ" و"ت": "العاقدان".
(¬5) في "ت": "من".
(¬6) في "ز": "ملك".

الصفحة 174