كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

يديه (¬1)؛ كالسيد مع عبده.
والثالث: مَنْ يُحجر عليه لمن يخاف أن يملك عينَ ما في يديه؛ كالمريض مع ورثته، وقد تُلحق (¬2) به الزوجةُ مع زوجها، والمرتدُّ مع المسلمين.
والرابع: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ من يملك ما في ذمته؛ كالمِدْيانِ مع غرمائه، ولكن طرق (¬3) الحجر تختلف (¬4) مع هؤلاء، ونستقصي (¬5) كلَّ فصل في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
فالسفيهُ يُمنع من البيع رأسًا (¬6)، وكذلك العبدُ إذا شاء سيدُه، وكذلك المرتدُّ والمِدْيانُ إذا ضُرب على أيديهما، والمريضُ والزوجةُ يمنعان إذا حابيا محاباةً تزيدُ على ثلثهما.
وعندنا اختلافٌ في السفيه، إذا كان مهملًا، فقيل: تُمْضَى بِياعاتُه (¬7)، وقيل: تُرَدُّ إن كان ظاهرَ السفه، وتُمضى إن كان خَفِيَّه (¬8)،
¬__________
(¬1) في "خ": "يده".
(¬2) في "ت": "يلحق".
(¬3) في "ت": "طريق".
(¬4) في "ز": "يختلف".
(¬5) في "ت": "ويستقصى".
(¬6) "رأسًا" ليس في "ت".
(¬7) في "ز": "مبايعاته".
(¬8) في "ت": "خفيًا".

الصفحة 175