كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
وكان (¬1) (¬2) المحققون من شيوخنا يختارون الردَّ؛ لأن السفيهَ المحجور عليه يُرد بيعُه اتفاقًا (¬3)، فكأن المحققين رأوا أن الردَّ من مقتضى السفهَ، فردوا أفعال المهمل.
ورأى بعض أصحاب مالك الردَّ من مقتضى الحَجْر، فأجازوا أفعالَه إذ لا حَجْرَ عليه (¬4)، والأصحُّ عند شيوخنا: أنه من مقتضى السفَه؛ لأن الحجر كان عن (¬5) السفَه، ولم يكن السفَهُ عن (¬6) الحجرُ، وإذا كان الحجرُ عن السفَه (¬7)، ومن مقتضاه، وجب أن يكون الردُّ في السفيه المحجور عليه لأجل السفَه، لا لأجل الحَجْر.
وكان شيخي رحمه اللَّه يقول: السفَهُ علَّة في ردِّ الأفعال؛ بدليل الاتفاق على ردِّ أفعال الصغير والمجنون، ومَنْ بلغَ سفيهًا، وإن لم يبلغ الخمسةَ والعشرين (¬8) عامًا، فإن الاتفاق على ردِّ فعل هؤلاء، إذا كانوا في الحَجْر، وإذا ثبت رشدُ السفيه، وجبَ تسليمُ مالِه إليه، فدلَّ
¬__________
(¬1) في "ت": "وإن كان".
(¬2) في "ز" زيادة: "بعض".
(¬3) في "ز": "باتفاق".
(¬4) في "ت": "إنه لا حجر عنه".
(¬5) في "ز": "على".
(¬6) في "ز": "على".
(¬7) "السفه" ليس في "ت".
(¬8) في "ز": "وعشرين".