كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

كأفعال المكتسبِ القاصدِ.
وقال بعضُهم: فإنَّ رفعَ التكليف عن المجنون رخصةٌ وتخفيف، وهذا عاصٍ بشربه، والعاصي لا يترخَّص له (¬1)، وأما عقودُه، فإن كان طلاقًا، أو عتاقًا، فالمشهورُ عندنا: لزومه (¬2)؛ لأن ذلك من ناحية الحدود، فأُلحق بها في الحكم، وقد رويت عندنا رواية شاذة في طلاقه: أنه لا يلزم (¬3)؛ قياسًا على المجنون.
وسلَّم بعضُ أصحابنا: أنه لو صُبَّ في حلقه الخمرُ حتى ذهب (¬4) عقلُه: أن طلاقَه لا يلزم حينئذ؛ لأنه غير متعدٍّ في الشُّربِ.
قلت: وهذا يفهمَ منه عدمُ النقل في مسألة المكرَه على الشرب (¬5)، فهي منقولة (¬6) فيما أظن، واللَّه أعلم.
وأما بياعاتُه ففيها عندنا قولان:
جمهورُ (¬7) أصحابنا: على أنها لا تلزمُه؛ لأنه بسكره (¬8) (¬9) يقصر
¬__________
(¬1) في "خ": "لا يرخَّص".
(¬2) في "ت": "لزمه".
(¬3) في "ز": "لا يلزمه".
(¬4) في "ز": "أذهب".
(¬5) في "ت": "بالشرب".
(¬6) في "ت": "وهي مقولة".
(¬7) في "ز": "الجمهور".
(¬8) في "ت": "مكره" بدل "بسكره".
(¬9) في "ز": "على أنه لا يلزمه؛ لأن سكره".

الصفحة 179