كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الثاني
249 - عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقَا"، أَوْ قَالَ: "حَتَّى يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا، وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا" (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1973)، كتاب: البيوع، باب: إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، و (1976)، باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، و (2002)، باب: كم يجوز الخيار؟ و (2004)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (2008)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (1532)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، وأبو داود (3459)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (4457)، كتاب: البيوع، باب: ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم، و (4464)، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، والترمذي (1246)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"المفهم" للقرطبي (4/ 384)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 176)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1089)، و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 130)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 329)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 194)، و"إرشاد الساري" =