كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

باب ما نهي عنه من البيوع
الحديث الأول
250 - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيعْ (¬1) إِلَى الرَّجُلِ -قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ (¬2) يَنْظُرَ إِلَيْهِ-، وَنَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ (¬3).
¬__________
(¬1) في "ز": "للبيع".
(¬2) في "ت": "و".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2001)، كتاب: البيوع، باب: بيع الملامسة، واللفظ له، و (2040)، باب: بيع المنابذة، و (5482)، كتاب: اللباس، باب: اشتمال الصماء، و (5927)، باب: الجلوس كيفما تيسر، ومسلم (1512)، كتاب: البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، وأبو داود (3377، 3378)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، والنسائي (4510)، كتاب: البيوع، باب: تفسير ذلك، و (4511، 4512)، باب: بيع المنابذة، و (4514، 4515)، باب: تفسير ذلك، وابن ماجه (2170)، كتاب: التجارات، باب: ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 459)، =

الصفحة 203