كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
(¬1) لا خلاف أن هذا النهي عن (¬2) التحريم، وأن هاتين البيعتين ممنوعتان (¬3)، وهما من بياعات (¬4) الجاهلية.
والمنابذة، قد فسرها المصنف.
وقال القاضي عبد الوهاب: هو أن ينبذ أحدُهما ثوبَه إلى الآخر، وينبذ الآخرُ ثوبَه إليه، فيجب (¬5) البيعُ بذلك، وكأن علةَ المنع الجهلُ بصفة المبيع، فكان كبيع الأعيان الغائبة.
وأما الملامسة، فقد فسرها -أيضًا- المصنف.
وقال غيره: هو أن يلمس الرجل الثوبَ، فيلزمه (¬6) البيعُ بلمسه، وإن لم يتبينْه.
¬__________
= و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 126)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 360)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 154)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 110)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1092)، و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 367)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 98)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 359)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 267)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 64)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 485).
(¬1) في "ز" زيادة: "و".
(¬2) في "ز" و"ت": "على".
(¬3) في "ز": "ممنوعات".
(¬4) في "خ" و"ت": "بيعات".
(¬5) في "ت": "يجب".
(¬6) في "خ": "فيلزم".