كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الحديث الثاني
251 - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكبَانَ، وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلَا تناجَشُوا، وَلَا يَبِعْ (¬1) حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا، أَمْسكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمرٍ" (¬2).
وَفِي لَفْظٍ: "فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثًا" (¬3).
¬__________
(¬1) في "ت": "ولا يبيع".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2033)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، و (2043)، باب: النهي للبائع أَلَّا يُحفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، و (2052)، باب: لا يبع حاضر لبادٍ بالسمسرة، و (2054)، باب: النهي عن تلقي الركبان، و (2574)، كتاب: الشروط، باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح، و (2577)، باب: الشروط في الطلاق، ومسلم (1515/ 9 - 12)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود (3443)، كتاب: الإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي (4487)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المصراة، و (4496)، باب: بيع الحاضر للبادي.
(¬3) رواه البخاري (2041)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألا يُحفّل =

الصفحة 206