كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الثالث
252 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عَنْ بَيْع حَبَلِ الحَبَلَةِ؛ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ؛ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2036)، كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة، و (2137)، كتاب: السلم، باب: السلم إلى أن تنتج الناقة، و (3630)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: أيام الجاهلية، ومسلم (1514/ 5، 6)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة، وأبو داود (3380، 3381)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، والنسائي (4623، 4624)، كتاب: البيوع، باب: بيع حبل الحبلة، و (4625)، باب: تفسير ذلك، والترمذي (1229)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع حبل الحبلة، وابن ماجه (2197)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 420)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 236)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 136)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 363)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 157)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 125)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1110)، و"النكت على =
الصفحة 238