كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

واختلفوا إذا باعها مطلقًا (¬1) من غير اشتراطِ قطعٍ، ولا إبقاءٍ (¬2)، فمنع ذلك مالكٌ، والشافعي، ودليلُهما ظاهر الحديث؛ فإنه إذا خرج من عمومه جوازُ البيع على القطع، دخل باقي صور البيع تحت النهي (¬3)، ومن جملة صور البيع: البيعُ على الإطلاق، أعني: من غير اشتراط قطعٍ ولا إبقاءٍ.
و (¬4) قال ابن القاسم: إن جذَّها (¬5) مكانَه، فالبيعُ جائز.
وقال ابن القصار: البيعُ فاسد حتى يشترط الجذاذ، وبه قال القاضي عبد الوهاب، والأبهري.
قال اللخمي: وقولُ (¬6) ابن القاسم أحسنُ عند عدم الفائدة (¬7)، لأنَّ محل (¬8) البياعات على التقابض (¬9) في الثمن (¬10) والمثمن (¬11).
¬__________
(¬1) "مطلقًا" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "إنهاء".
(¬3) "النهي" ليس في "ت".
(¬4) الواو ليست في "ت".
(¬5) في "ت": "حددا".
(¬6) في "ت": "وهو قول".
(¬7) في "ت": "العادة".
(¬8) في "خ": "لا محمل".
(¬9) في "خ": "النقائض".
(¬10) في "ت": "الثمرة".
(¬11) في "ت": "المثمون".

الصفحة 245