كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الخامس
254 - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: "حَتَّى تَحْمَرُّ"، قَالَ: "أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ " (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2001)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (2083)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و (2085)، باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، و (2086)، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة، فهو من البائع، و (2094)، باب: بيع المخاضرة، ومسلم (1555/ 15، 16)، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، والنسائي (4526)، كتاب: البيوع، باب: شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وابن ماجه (2217)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 303)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 218)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 387)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 216)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 127)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1113)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 234)، و"التوضيح" لابن الملقن =