كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
قال ابن يونس: و (¬1) الأولُ أَقْيَسُ؛ لأنه لو مَلَكَ ما حولَه، جاز بيعُ بعضِها بإزهاء بعض.
قال القاضي عبدُ الوهاب: ولأن الزمانَ (¬2) الذي تؤمَنُ فيه العاهة غالبًا قد حصلَ (¬3).
وفي المسألة فروعٌ مستوفاة في كتب الفقه.
* * *
¬__________
(¬1) الواو ليست في "ت".
(¬2) في "ت": "الزمن"
(¬3) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (6/ 111).