كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث السادس
255 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2055)، كتاب: البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ و (2055)، باب: النهي عن تلقي الركبان، و (2154)، كتاب: الإجارة، باب: أجر السمسرة، ومسلم (1521)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود (3439)، كتاب: الإجارة، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي (4500)، كتاب: البيوع، باب: التلقي، وابن ماجه (2177)، كتاب: التجارات، باب: النهي أن يبيع حاضر لباد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 110)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 367)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 164)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 129)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1115)، و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 403)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 370)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 282)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 71)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 516)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 21)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 264).
الصفحة 257