كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الحديث السابع
256 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ المُزَابَنَةِ، والمُزَابَنَةُ (¬1): أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (¬2).
¬__________
(¬1) "والمزابنة" زيادة من "ت".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2063 - 2064)، كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، و (2072، 2073)، باب: بيع المزابنة، و (2091)، باب: بيع الزرع بالطعام كيلًا، ومسلم (1542/ 72 - 76)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، وأبو داود (3361)، كتاب: البيوع، باب: في المزابنة، والنسائي (4533)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر بالثمر، و (4549)، باب: بيع الزرع بالطعام، وابن ماجه (2265)، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 332)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 194)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 390)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 188)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 130)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1116)، =

الصفحة 259