كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الحديث الثامن
257 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: نهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ المُخَابَرَةِ، والمُحَاقَلَةِ، وعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينار وَالدِّرْهَمِ (¬1)، إِلَّا العَرَايَا (¬2).
¬__________
(¬1) في "خ": "بالدنانير والدراهم".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1416)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (2077)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، و (2252)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (1536/ 81 - 85)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأبو داود (3373)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (388، 3883، 3920)، كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، والترمذي (1290)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن الثنيا، و (1313)، باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة، وابن ماجه (2266)، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 97)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 401)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 192)، و"شرح عمدة =

الصفحة 264